أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاريباب التّنازع في العمل › جواز إعمال أحد المتنازعين اتفاقاً

ابحث في الصفحة

ج2ص177------------

إذ لم يقل: «تَعَفّقُوا» ولا: «أرَادُوا» .

والفَرَّاء يقول: إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعملُ لهما، نحو: «قَامَ وَقَعَدَ أخَواكَ» وإنِ اختلفا أضمرته مُؤَخَّراً، كـ: «ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْداً هُوَ» .

وإن احتاج الأولُ لمنصوبٍ لفظاً أو مَحلاًّ، فإن أوقَعَ حَذْفُه في لَبْس أو كان العاملُ من باب: «كان» أو من باب: «ظَنَّ» وجب إضمار المعمول مُؤَخّراً، نحو: «اسْتَعَنْتُ وَاسْتَعَانَ عَليَّ زَيْدٌ بِهِ وَكُنْتُ وكانَ زَيْدٌ صَدِيقاً إِيَّاهُ، وَظَنَّني وَظَنَنْتُ زَيْداً