فيض القدير للمناويالجزء الثالث › [تابع حرف الهمزة]

ابحث في الصفحة

2957 - (أيما عبد أصاب شيئاً مما نهى اللّه عنه ثم أقيم عليه حده) في الدنيا أي وهو غير الكفر أما هو إذا عوقب به في الدنيا فليس كفارة بل زيادة في النكال وابتداء عقوبة (كفر) اللّه (عنه) بإقامة الحد عليه (ذلك الذنب) فلا يؤاخذ به في الآخرة فإن اللّه أكرم وأعدل أن يثني عليه العقوبة <تنبيه> قال ابن العربي: هذا الحديث موضعه في حقوق اللّه أما حق الآدمي فلا يدخل تحت المغفرة فلو زنى بامرأة فأقيم عليه الحد كفر عنه لكن حق زوجها وأهلها باق فيما هتك من حرمتهم وجر من العار إليهم وكذا القاتل إذا اقتص منه فهو كفارة للقتل في حق اللّه وحق الولي لا المقتول فله مطالبته به في الآخرة اهـ.

(ك) في الحدود (عن خزيمة بن ثابت) وقال: صحيح وأقره الذهبي.