7634 - (ليس في الحليِّ زكاة) أي الحليِّ المباح المتخذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران.
(قط عن جابر) قال مخرجه الدارقطني: أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اهـ. وقال ابن الجوزي: ما عرفت أحداً طعن فيه، وردَّه الذهبي في التنقيح فقال: هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر: فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال: وقال البيهقي في المعرفة: ما يروى عن جابر مرفوعاً ليس في الحليِّ زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله.