فقه العبادات، لدرية العيطة[كتاب فقه العبادات] › كتاب الصلاة › الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر] › الفصل الأول: سجود السهو

ابحث في الصفحة

محله:

قبل السلام للأحاديث الصحيحة الكثيرة فيه، ومنها حديث عبد اللّه بن بُحَينة رضي اللّه عنه قال: “صلى لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس

[ص 206]

معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم”(836).

ولأن فعله قبل السلام كان آخر الأمرين من فعله صلى اللّه عليه وسلم، والمتأخر ينسخ المتقدم، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام، كما لو نسي سجدة من الصلاة.

ولا بد من كونه بعد التشهد وإتمام الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم، فإن سجد قبل إتمامها بطلت صلاته، حتى لو كان مأموماً ولم يكمل تشهده وصلاته على النبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه يجب عليه التخلف لهما ثم يسجد وجوباً لتوجيه عليه بفعل الإمام.

------

(836)مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 19 / 85، وسترد في البحث أحاديث أخرى تدل عليه.

------