فتاوى ابن تيميةالجزء 22 › باب صفة الصلاة › وسئل شيخ الإسلام احمد بن تيمية رحمه الله (

ابحث في الصفحة

وكذلك إذا إقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو الوتر قنت معه سواء