به إلا المال فيكون من نوع المباحات ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق
ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التى يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب لم نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المباحات لا نجعلها من (باب القرب (فإن الأقسام ثلاثة إما أن يعاقب على العمل بهذه النية أو يثاب أو لا يثاب ولا يعاقب