ظاهر يقبل هذا القول أم لا
فأجاب لايجوز أن يوفى من مال هذا القراض شيئا من الدين الذى يكون على العامل إلا أن يختار رب المال فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله