فتاوى ابن تيميةالجزء 31 › سئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى › وسئل

ابحث في الصفحة

(وسئل رحمه الله (

عمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم فأجاب إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية

ولا عرفية ولا كان له عرف فى مسمى الجيران رجع فى ذلك إلى المسمى الشرعى وهو أربعون دارا من كل جانب لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (الجيران أربعون من ها هنا وها هنا والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه (والله أعلم