فتاوى ابن تيميةالجزء 31 › سئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى › وسئل (عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعى ثلاثين سنة بأجرة المثل وأثبت الاجارة عند حاكم من الحكام وأنشأ عمارة وغرس فى المكان مدة أربع سنين ثم سافر والمكان فى إجارته وغاب احدى عشرة سنة فلما حضر وجد بعض الناس قد وضع يده على الأرض وأدعى أنه استأجرها وذلك بطريق شرعى فهل له نزع هذا الثانى وطلبه بتفاوت الأجرة