فتاوى ابن تيميةالجزء 31 › سئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى › وسئل (عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعى ثلاثين سنة بأجرة المثل وأثبت الاجارة عند حاكم من الحكام وأنشأ عمارة وغرس فى المكان مدة أربع سنين ثم سافر والمكان فى إجارته وغاب احدى عشرة سنة فلما حضر وجد بعض الناس قد وضع يده على الأرض وأدعى أنه استأجرها وذلك بطريق شرعى فهل له نزع هذا الثانى وطلبه بتفاوت الأجرة

ابحث في الصفحة

(وسئل (

عن رجل استأجر قطع أرض وقف وغرس فيها غراسا وأثمر ومضت مدة للايجار فأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك أو أجرة المثل وهل يثاب ولى الأمر على مساعدته

فأجاب ليس لأهل الأرض قلع الغراس بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلع وما دام باقيا فعلى صاحبه أجرة مثله وعلى ولى الأمر منع الظالم من ظلمه والله أعلم (وسئل رحمه الله (

عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته ونظر وقفه من سنين معدودة بمرسوم ولى الأمر وله مستحق بحكم ولايته الشرعية فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا أيديهم على هذا الوقف أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر وأن يصرفوا مال المسجد المذكور فى غير جهته أو يمنعوا ما قدر له على ذلك ولو قدر أن هذا الوقف كان فى ديوان أولئك من مدة ثم