فتاوى ابن تيميةالجزء 34 › باب الجنايات › وسئل رحمه الله تعالى عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية مثل أن يكسر سنا أو يفقأعينا ونحو ذلك خطأ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرا أم يطلبوها من عم الصبي أو بن عمه

ابحث في الصفحة

(وسئل رحمه الله (عن رجل عدل له جارية اعترف بوطئها بحضرة عدول وأنها حبلت منه وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل وانه ضرب الجارية ضربا مبرحا على فؤادها فاسقطت عقيب ذلك وأن الجارية قالت إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى يسقطها وأنه اسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة فما يجب على مالك الجارية بما ذكر وهل هذا مسقط لعدالته أم لا

فأجاب الحمد لله إسقاط الحمل حرام باجماع المسلمين وهو من الوأد الذى قال الله فيه {وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت} وقد قال (ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق)

ولو قدر أن الشخص اسقط الحمل خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط فعليه غرة عبد أو أمة بنص النبى واتفاق الأئمة وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء كمالك والشافعى واحمد

كذلك عليه (كفارة القتل) عند جمهور الفقهاء وهو المذكور فى قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله الا ان يصدقوا} إلى قوله تعالى} فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين