فتاوى ابن تيميةالجزء 34 › باب الجنايات › وسئل رحمه الله (عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام أنه أودعه عند سيده القديم (فى) منديل فهل يقبل قوله فى ذلك وما يلزم فى ذلك

ابحث في الصفحة

كذلك أمر (قطاع الطريق) وأمر (اللصوص) وهو من المصالح العامة التى ليست من الحقوق الخاصة فان الناس لا يامنون على أنفسهم واموالهم فى المساكن والطرقات الا بما يزجرهم فى قطع هؤلاء ولا يزجرهم ان يحلف كل منهم ولهذا اتفق الفقهاء على ان قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتما وقتله حد لله وليس قتله مفوضا إلى اولياء المقتول قالوا لان هذا لم يقتله لغرض خاص معه انما قتله لاجل المال فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره فقتله مصلحة عامة فعلى الامام ان يقيم ذلك