565- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد
[وينطبق هذا القول على من له أهلية الاجتهاد من العلماء، كما هو واضح في شرح المناوي لهذا الحديث، ولا يعلم له مخالف. دار الحديث]ـ
(حم ق د ن ه) عن عمر بن العاص، (حم ق 4) عن أبي هريرة