7335- للبكر سبع، وللثيب ثلاث
["للبكر سبع": أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت سبع من الليالي، ولاء، بلا قضاء (أي يبيت عندها زوجها)... قال الزمخشري: ... وفضلت البكر بالزيادة لينتفي نفارها. انتهى.
("الثيب": المرأة، فارقت زوجها، أو دخل بها. "القاموس")]ـ
(م) عن أم سلمة (ه) عن أنس
(صح)