الجامع الصغير للسيوطيالمجلد الخامس › باب: حرف اللام

ابحث في الصفحة

7335- للبكر سبع، وللثيب ثلاث

["للبكر سبع": أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت سبع من الليالي، ولاء، بلا قضاء (أي يبيت عندها زوجها)... قال الزمخشري: ... وفضلت البكر بالزيادة لينتفي نفارها. انتهى.

("الثيب": المرأة، فارقت زوجها، أو دخل بها. "القاموس")]ـ

(م) عن أم سلمة (ه) عن أنس

(صح)