1668 - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم في: إذا ولغ الكلب بروايات.