3077 - لا طلاق في إغلاق (1) .
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن عائشة بلفظ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
----------------------------
(1) أي في إكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه - النهاية.