مصنف عبدالرزاقالجزء 8 › كتاب البيوع › باب هل يستوضع أو يستزيد بعد ما يجب البيع

ابحث في الصفحة

14330 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قد نهيت بن الزبير عن بيع النخل معاومة

14331 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي (2) فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره

14332 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمر

هباب السرار وإلقاء الحجر

14333 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول إياكم وبيع السرار فإن بيع السرار لا يصلح وهو يرجع إلى غرم وندامة