مصنف عبدالرزاقالجزء 8 › كتاب البيوع › باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه

ابحث في الصفحة

15318 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن رجل سماه أن بن عمر اشتريت له جارية من البصرة فلما دخلت عليه بكت فقال ما شأنك قالت ذكرت أبي (2) فأعتقها بن عمر

15319 أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا (3)

15320 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن عن أبيه قال كتب مثله سواء

15321 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال أو غيره أن عثمان بن عفان أمره أن يشتري له رقيقا وقال لا تفرق بين الوالدة وولدها (4)

15322 أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده والمرأة وولدها وبين الإخوة قال منصور فقلت لإبراهيم فإنك بعت جارية وعندك أمها فقال وضعتها موضعا صالحا وقد أذنت بذلك