1878 عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب إن استطعت أن لا تؤم أحدا فافعل فإن الإمام لو يعلم ما عليه ما أم أو نحوه ذكر شيئا
1879 عبد الرزاق عن بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر قال أقيمت الصلاة فتدافع القوم فقال حذيفة لتبتلن (1) لها إماما أو لتصلن فرادى (2) قال فقال مجاهد ليس هكذا قال أبو معمر قال قال لي حذيفة لتبتلن (1) لها إماما أو (3) لتصلن وحدانا فقال إبراهيم سواء وحدانا وفرادى سواء
1880 عبد الرزاق قال أخبرني أبي قال سمعت بعض أهل العلم أن قوما أقاموا الصلاة فجعل هذا يقول لهذا تقدم وهذا يقول لهذا تقدم فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم
1881 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أن الإمام إذا نقص الصلاة فإثمه وإثم من وراءه عليه
1882 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أن الإمام إذا أنقص الصلاة فإثم من وراءه عليه قال (1) نعم