نصب الرايةمتن الكتاب › كتاب الطهارات › باب الأنجاس › فصل في الاستنجاء

ابحث في الصفحة

الحديث الحادي عشر: عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه

نهى عن الاستنجاء باليمين.

قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم (1) عن أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً"، انتهى. أخرجوه مطولاً ومختصراً وقد تقدم للجماعة إلا البخاري عن سلمان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفيه نهى عن الاستنجاء باليمين.

------------

(1) البخاري في "باب النهي عن الاستنجاء باليمين" ص 27، ومسلم في "الأشربة ص 174 مختصراً، وأبو داود في "باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء" ص 6، واللفظ له، والنسائي في "باب النهي عن الاستنجاء باليمين" ص 18، وابن ماجه في "باب كراهية مس الذكر باليمين" ص 27.

------------