الحديث العاشر: قال عليه الصلاة والسلام:
"إذا استهل المولود صلي عليه، ومن لم يستهل لم يصل عليه"،
قلت: أخرجه الترمذي (1). والنسائي. وابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل"، انتهى. بلفظ الترمذي. أخرجه في "الجنائز" عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير به، قال: وقد اضطرب الناس في هذا الحديث، فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعاً، ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفاً، وكأنه أصح، انتهى. وبهذا السند رواه الحاكم في "المستدرك" (2)، وسكت عنه، وقال: إسماعيل بن مسلم المكي لم يحتجا به، انتهى. وقال ابن القطان في "كتابه": هو من رواية أبي الزبير عن جابر معنعناً من غير رواية الليث عنه (3)، وهو علة، ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير، وهو ضعيف جداً، انتهى. ورواه البيهقي، وقال: إسماعيل بن مسلم غيره أوثق منه، انتهى. وأخرجه النسائي في "الفرائض" عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير به، بلفظ: إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث، انتهى. وبهذا السند قال النسائي: وللمغيرة بن مسلم عنه حديث منكر، انتهى. وبهذا السند. والمتن، رواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الحادي عشر، من القسم الثالث، ورواه الحاكم أيضاً (4)، وسكت عنه، وأخرجه ابن ماجه (5) عن الربيع بن بدر عن أبي الزبير به مرفوعاً، بلفظ النسائي، والربيع بن بدر يعرف "بعليلة" ضعفوه، وقال النسائي. وغيره: متروك الحديث، وأخرجه الحاكم أيضاً (6) عن سفيان عن أبي الزبير به مرفوعاً، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. وأخرجه أيضاً (7) عن بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً، وسكت عنه، ورواه موقوفاً النسائي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر من قوله، وكذلك ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر، قال: إذا استهل الصبي صلى عليه، وورث، فإذا لم يستهل لم يصل عليه، ولا يورث، انتهى. وكذلك رواه البيهقي (8)ْ من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه، نحوه، قال الدارقطني في "عللّه": هذا حديث اختلف فيه على عطاء. وأبي الزبير، فرواه المثنى بن الصباح عن عطاء (9)، فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه (10)، فوقفه، ورواه عن أبي الزبير يحيى بن أبي أنيسة، فرفعه، ووقفه غيره، انتهى. وذكره البخاري في "صحيحه" تعليقاً من قول الزهري: الطفل إذا استهل صارخاً صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل، من أجل أنه سقط، انتهى. وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، فذكره.
وأما حديث علي، فأخرجه ابن عدي في "الكامل (12)" عن عمرو بن خالد الكوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول في السقط: لا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه، وعقل، وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث، ولم يعقل، انتهى.
وأما حديث ابن عباس، فرواه ابن عدي أيضاً في "ترجمة شريك القاضي" حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث، انتهى. وذهب الإِمام أحمد إلى أن الطفل يصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، ومالك معنا في المسألة، وللشافعي قولان، واحتج لهم ابن الجوزي في "التحقيق" بحديثين: أحدهما: أخرجه أصحاب السنن الأربعة (13) عن زياد بن جبير أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" (14)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط البخاري، وفي مسنده اضطراب سيأتي في المشي أمام الجنازة، الحديث الثاني: أخرجه ابن ماجه (15) عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم"، انتهى. وضعفه الدارقطني، وقال: البختري ضعيف، وأبوه مجهول، ومع ضعفه يمكن حمل الأطفال على من استهل، واللّه أعلم.