نصب الرايةالجزء الرابع › كتاب البيوع › فصل › باب السلم

ابحث في الصفحة

الحديث التاسع: قال عليه السلام:

"لا تأخذ إلا سلمك، أو رأس مالك"

قلت: أخرج أبو داود، وابن ماجه (1) عن أبي بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره"، انتهى. وعزاه شيخنا علاء الدين للدارقطني عن أنس، ولم أجده، ورواه الترمذي في "عللّه الكبير"، وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن، انتهى. ورواه ابن ماجه أيضاً عن عطية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً، ولم يذكر فيه سعداً، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (2) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن الحسين الدرهمي قالا: أنا أبو بدر به، باللفظ المذكور، ثم قال: اللفظ للدرهمي، وقال إبراهيم بن سعيد: فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله، انتهى. قال عبد الحق في "أحكامه": وعطية العوفي لا يحتج به، وإن كان الجلة قد رووا عنه، انتهى. وقال في "التنقيح": وعطية العوفي ضعفه أحمد، وغيره، والترمذي يحسن حديثه، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه، انتهى.

-أثر آخر: قال عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر، قال: إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، والذي أسلفت فيه، انتهى. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار، قال سمعت أبا الشعثاء يقول نحوه.

-أثر آخر: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد اللّه بن عمرو كان يسلف له في الطعام، ويقول للذي يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافياً، انتهى.

------------

(1) عند أبي داود في "البيوع - باب السلف لا يحوّل" ص 135 - ج 2، وعند ابن ماجه في "البيوع - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

(2) قلت: أخرجه الدارقطني في "البيوع"ص 208 عن الحسن بن عرفة، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن الحسين الدرهمي، وأبي سعيد الأشج، الخ.

------------