حاشية السندي على النسائيالجزء السابع › 36 ـ كتـاب المـزارعـة › 1863 ـ باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

ابحث في الصفحة

3882 ـ أَخْبَرَنَا الثّقَةُ قَالَ: حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ: أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ: الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ" خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قال السندي: قوله: "المخاضرة بيع الثمر" بالثاء المثلثة أراد به الرطب أو الثمار مطلقا "قبل أن يزهو" أي قبل أن يبدو صلاحه "بيع الكرم" أي بيع العنب الذي على رؤوس الكرم.