حاشية السندي على النسائيالجزء الثامن › 46 ـ كتاب قطع السارق › 2211 ـ باب ما لا قطع فيه

ابحث في الصفحة

4965 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبّانَ عَنْ عَمّهِ أَنّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ". وَالْكَثَرُ: الْجُمّارُ.