نيل الأوطارالجزء الثالث › [تابع كتاب الصلاة] [ص 2] › أبواب صلاة التطوع. › باب ما جاء في قيام الليل.

ابحث في الصفحة

الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما وقد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته صلى اللَّه عليه [ص 73] وآله وسلم أنها ثلاث عشرة تارة وأنها إحدى عشرة تارة أخرى بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت ثلاث عشرة ولم تضمهما فقالت إحدى عشرة ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته صلى اللَّه عليه وسلم: (صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لأن المراد صلى أربعاً بعد هاتين الركعتين. وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر فقال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر انتهى. وقد قدمنا الكلام على هذا.