الحديث في إسناده العمري عبد اللَّه المكبر وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضاً لكن وقع عنده مصغراً والمصغر ثقة ولهذا قال على شرط الشيخين.
قال الحافظ: وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث وقد أخرج مسلم لعبد اللَّه العمري المذكور في صحيحه لكن مقروناً بأخيه عبيد اللَّه.
(والحديث) يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي قال أبو طالب: ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنفل وحكى في البحر عن العترة أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم.
وقال بعض أصحاب الشافعي: بل يتشهد ويسلم كالصلاة وقال بعض أصحاب الشافعي: يسلم قياساً للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل.
ولهم في السائر وجهان يومئ للعذر ويسجد إذ الإيماء ليس بسجود وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان: الهادوية والشافعي لا يغني إذ لم يؤثر وقال أبو حنيفة يغني إذا القصد الخضوع.