نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب أحكام التخلي. › باب ما لا يستنجى به لنجاسته.

ابحث في الصفحة

قوله (فلم أجد) في رواية للبخاري (فلم أجده) والضمير للحجر.

قوله (فأخذت روثة) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير.

قوله (وألقى الروثة) استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثلاث وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة ههنا في باب إلحاق ما كان في معنى الأحجار.

قوله (هذه ركس) [ص 121] الركس بكسر الراء وإسكان الكاف قيل هي لغية في رجس ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم: وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة يعني ركس وتعقبه أبو عبد الملك أن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة.

قال اللَّه تعالى {اركسوا فيها} أي ردوا. قال الحافظ: ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال أركسه ركساً إذا رده. وفي رواية الترمذي (هذا ركس) يعني نجساً. وأغرب النسائي فقال: الركس طعام الجن قال الحافظ: وهذا إن ثبت في اللغة فهو مزيج للإشكال. وفي القاموس الركس رد الشيء مقلوباً وقلب أوله على آخره وشد الركاس وهو حبل يشد في خطم الجمل إلى رسغ يديه فيضيق عليه فيبقى رأسه معلقاً وبالكسر النجس انتهى.

وقد ذكر الشاذكوني أن في الحديث تدليساً وقال: إنه لم يسمع في التدليس بأخفى منه وقد رده في الفتح فليرجع إليه. والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدم الكلام عليه.