نيل الأوطارالجزء الثالث › [تابع كتاب الصلاة] [ص 2] › أبواب الجمعة. › باب من تجب عليه ومن لا تجب.

ابحث في الصفحة

الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكره المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه الحاكم أيضاً وفي إسناده معدى بن سليمان وفيه مقال. وروى نحوه الطبراني وأحمد من حديث حارثة بن النعمان وروى أيضاً نحوه الطبراني من حديث ابن عمر وقد تقدم.

قوله: (أن يتخذ صبة) بصاد مهملة مضمومة وبعدها باء موحدة مشددة قال في النهاية: هي من العشرين إلى الأربعين ضأناً ومعزاً. وقيل معزاً خاصة وقيل ما بين الستين إلى السبعين ولفظ حديث ابن عمر أن يتخذ الضبنة قال العراقي: بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون هي ما تحت يدك من مال أو عيال اهـ.

وفي القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه: والصبة بالضم ما صب من طعام وغيره ثم قال: والسربة من الخيل والإبل والغنم أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هي من الإبل ما دون المائة. وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف النون: الضبنة مثلثة وكفرحة العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية من الرفقاء.

(والحديث) فيه الحث على حضور الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال وفيه أنها لا تسقط عمن كان خارجاً عن بلد إقامتها وأن طلب الكلأ ونحوه لا يكون عذراً في تركها.