الحديث أخرجه أيضاً النسائي وابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في السند. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. قال أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون إذا قرئت يعني يس لميت خفف عنه بها وأسنده صاحب مسند الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون اللَّه عليه) وفي الباب عن أبي ذر وحده أخرجه أبو الشيخ في فضل القرآن هكذا في التلخيص. قال ابن حبان في صحيحه: قوله (اقرؤوا على موتاكم يس) أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه وكذلك: (لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه) ورده المحب الطبري في القراءة وسلم له في التلقين اهـ واللفظ نص في الأموات وتناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة.