نيل الأوطارالجزء السادس. › كتاب البيوع [تابع] › كتاب الفرائض. › باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي.

ابحث في الصفحة

الحديث الأول في إسناده أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما وذلك مصرح به في القرآن الكريم أما الزوج فقال اللّه تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} الآية. وأما الأخت فقال اللّه تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}.

قوله: (فليرثه عصبته) في لفظ للبخاري: (فلورثته) وفي رواية لمسلم: (فهو لورثته) وفي لفظ له: (فإلى العصبة).

قوله: (ومن ترك ديناً أو ضياعاً) الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي: هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر أي ترك ذوي ضياع أي لا شيء لهم.

قوله: (فليأتني) في لفظ آخر: (فعلي وإلي) وقد اختلف هل كان رسول اللّه يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال نفسه وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ: (فلما فتح على رسوله) وفي لفظ: (فلما فتح اللّه عليه) وفي ذلك إشعار بأنه كان يقضي من مال المصالح واختلفوا هل كان القضاء واجباً عليه صلى اللّه عليه وآله وسلم أم لا وقد تقدم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة.