نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. › باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً وكراهة ما جاوزها.

ابحث في الصفحة

في الباب عن أبي هريرة وجابر:

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب وفيه عبد اللَّه بن المفضل وقد روى له الجماعة ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان حسناً. قال أبو داود: لا بأس به [ص 215] وكان على المظالم ببغداد وقال علي ابن المديني: لا بأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال يحيى: مرة ضعيف ومرة لا بأس به وفيه كلام طويل.

وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي.

والحديث يدل على أن التوضىء مرتين يجوز ويجزئ ولا خلاف في ذلك.