2 - وعن أبي موسى: (أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في دابة ليست لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين).
رواه الخمسة إلا الترمذي.