نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب موجبات الغسل. › باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه.

ابحث في الصفحة

قوله (ثم يكسل) قال النووي: ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال وكسل بفتح الكاف وكسر السين والأولى أفصح وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور وقد سلف ذكر الخلاف فيه.