نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب موجبات الغسل. › باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ.

ابحث في الصفحة

6 - وعن أم سلمة قالت: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب).

رواه ابن ماجه.