نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب الأغسال المستحبة. › باب الغسل من غسل الميت.

ابحث في الصفحة

الحديث أخرجه أيضاً البيهقي ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وصحح الحديث ابن خزيمة وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع. أما الجمعة فقد تقدم. وأما الجنابة فظاهر. وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث ولما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك) وأخرج الدارقطني (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه) وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي. وأما غسل الميت فقد تقدم قريباً.