لفظ البخاري أنه كان يدخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك) وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي.
الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية.
وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء. وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقالت الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم.
وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.
قوله (بذي طوى) بضم الطاء وفتحها(1).
------------------------
(1) هو موضع بباب مكة وبه بئر اسمه الطوى.
------------------------