رياض الصالحينالكتاب الأول › 28 - باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة

ابحث في الصفحة

242 - وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<التثريب> : التوبيخ.