رياض الصالحينالكتاب الأول › 41 - باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم

ابحث في الصفحة

340 - وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <إن اللَّه تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قوله <منعاً> معناه: منع ما وجب عليه.

و <هات> : طلب ما ليس له.

و <وأد البنات> معناه: دفنهن في الحياة.

و <قيل وقال> معناه: الحديث بكل ما يسمعه. فيقول: قيل كذا، وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.

و <إضاعة المال> : تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ.

و <كثرة السؤال> : الإلحاح فيما لا حاجة إليه.

وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث: <وأقطع من قطعك> (انظر الحديث رقم 315) وحديث: <من قطعني قطعه اللَّه> (انظر الحديث رقم 323) .