صحيح البخاريالجزء الأول › 30 - كتاب الزكاة › 58 - باب: هل يشتري صدقته.

ابحث في الصفحة

1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:

حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).

[2480، 2493، 2808، 2841، وانظر: 1418]

[ش أخرجه مسلم في الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، رقم: 1620.

(حملت) تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد. (فأضاعه) لم يقم بشؤونه وما يرعاه].