فقه العبادات، لكوكب عبيدفقه العِبَادات على المذهب المالكي › [متن الكتاب] › كتاب الطهارة › الباب التاسع: صلاة الجمعة(1)

ابحث في الصفحة

ما يكره فعله بعد الموت:@p1- يكره تبخير الدار إلا إن قُصد إزالة رائحة كريهة.@p2- تكره قراءة القرآن بعد الموت لأنه ليس من عمل السلف.@p3- يكره رفع الصوت بالإعلان عن موته.

غسل الميت:

حكمه: فرض كفاية على الأحياء إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.

أقله: غسل الميت مرة واحدة كغسل الجنابة، تعبداً(1)(وقيل نظافة)، بلا نية، بماء مطلق، بحيث يغسل رأس الميت ثلاث مرات، ثم يجعل على شقه الأيسر ليغسل شقه الأيمن ظهراً وبطناً، ثم يجعل على شقه الأيمن ليغسل شقه الأيسر ظهراً وبطناً. ولا يعاد ذاك الغسل إذا خرج من الميت نجاسة وإنما تزال النجاسة فقط.

ويقوم التيمم مقام الغسل عند فقد الماء أو تعذر الغسل، كأن مات حرقاً ويخشى أن يتقطع جسده من الدلك أو صب الماء.

وكل من وجب غسله وجب تكفينه والصلاة عليه ودفنه.

------------------------------