مندوبات الاستنجاء:@p1- أن يكون باليد اليسرى، لحديث أبي قتادة رضي اللَّه عَنهُ قال: قال رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)(2).@p2- بلّ اليد اليسر بالماء قبل الاستنجاء لئلا تلاقي النجاسة على جفاف فيقوى تعلق الرائحة بها.@p3- أن يسترخي قليلاً حال الاستنجاء، لأنه أمكن من التنظيف. [ص 53]@p4- غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو نحوه، لحديث ميمونة رضي اللَّه عَنهُا قالت: (وضع رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم وضوءاً لجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثاً)(1).@p5- يندب أن يكون الغسل أو المسح وتراً إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر)(1).@p6- يندب تقديم القبل في إزالة النجاسة على الدبر.@p7- يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولاً ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط.
------------------------------