992- حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شبويه، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده.
وقال ابن شبُّويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصليَ الرجل وهو معتمد على يده، وذكر في باب الرفع من السجود.
وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. (ج/ص: 1/326)
993- حدثنا بشر بن هلال، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، قال:
سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبِّك يديه؟.
قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم.
994- حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ح، وثنا محمد بن سلمة، قال: ثنا ابن وهب، وهذا لفظه، جميعاً عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر:
أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة.
وقال هارون بن زيد: ساقطاً على شقه الأيسر، ثم اتفقا: فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإِن هكذا يجلس الذين يعذبون.