«مادة 617»: الحجب: منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر، وهو نوعان:
الأول: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها، كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، والأب من الكل إلى السدس.
الثاني: حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ، بالأخ.
«مادة 618»: حجب الحرمان، لا يدخل على ستة من الورثة وهم (الأب) و (الأم) و (الابن) و (البنت) و (الزوج) و (الزوجة) ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين، وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم (الأم) و (بنت الابن) و (الأخت لأب) و (الزوجان).
«مادة 619»: يحجب الجد من الميراث بالأب، سواء كان الجد يرث بالتعصيب، كجد فقط، أو بالفرض وحده، كجد مع ابن، أو بالفرض والتعصيب، كجد مع بنت، وتحجب أم الميت الجدات، سواء كن من جهة الأم، أو جهة الأب، أو من جهة الجد.
«مادة 620»: الابن يحجب: ابن الابن، وكل ابن ابن أسفل، يحجب بابن ابن أعلى منه، وتسقط الأخوة من الميراث، ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا
[ص 293]
لأبوين أو لأب، أو لأم (بالأب) و (الجد) و (بالبنين) و (بني البنين) وإن سفلوا.
«مادة 621»: الأخ لأب، يحجب (بالأب) و (الابن) و (ابن الابن) و (بالأخ الشقيق) و (بالأخت الشقيقة) إذا صارت عصبة مع الغير.
«مادة 622»: ابن الأخ الشقيق، يحجب بسبعة وهم: (الأب) و (الجد) و (الابن) و (ابن الابن) و (الأخ الشقيق) و (بالأخ لأب) و (بالأخت لأبوين أو لأب) إذا صارت عصبة مع الغير.
«مادة 623»: ابن الأخ لأب، يحجب بثمانية من الورثة وهم (السبعة المذكورون) بالمادة السابقة و (بابن الأخ الشقيق).
«مادة 624»: الأخوة لأم، يحجبون بستة (بالأب) و (الجد) و (الابن) و (ابن الابن) و (البنت الصلبية) و (بنت الابن).
«مادة 625»: العم الشقيق، يججب بعشرة وهم: (الأب) و (الجد) و (الابن) و (ابن الابن) و (الأخ لأبوين) و (بالأخ لأب) و (الأخت لأبوين) أو (لأب) إذا صارتا عصبتين و (ابن الأخ لأبوين) أو (لأب).
«مادة 626»: ابن العم الشقيق، يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين و (بالعم لأبوين) وكذا (ابن العم لأب) يحجب بمن ذكروا و (بابن العم الشقيق).
«مادة 627»: إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات، وبنات الابن، وحازت البنات الثلثين، بأن كن اثنتين فأكثر، سقط بنات الابن كيف كن، واحدة كن أو أكثر، قربت درجتهن أو بعدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت، إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن، أو أنزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.
[ص 294]
«مادة 628»: الأخوات لأبوين، إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر، تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.
«مادة 629»: الأخت لأبوين، إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب، بل لهن معها السدس.
«مادة 630»: المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني، لا يحجب أحداً من الورثة، والمحجوب يحجب غيره، كالاثنين من الأخوة والأخوات، فإنه يحجبهما الأب، وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.
[ص 295]