فقه العبادات، لدرية العيطة[كتاب فقه العبادات] › كتاب الطهارة › الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة › الاستحاضة › تعريفها

ابحث في الصفحة

هي لغة: السيلان.

وشرعاً: دم علة خارج في غير وقت الحيض والنفاس. وكذا ما تراه الصغيرة دون التاسعة من العمر، والآيسة(468). وعليه فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض، أو نقص عن أقله، يعتبر استحاضة. فالمستحاضة إذن هي التي يجري دمها مستمراً في غير أوانه.

------

(468)الآيسة: هي المرأة المسنة التي انقطع حيضها ويئست منه، فإذا رأت دماً بعد ذلك اعتبر هذا الدم استحاضة.

------