فقه العبادات، لدرية العيطة[كتاب فقه العبادات] › كتاب الحج › الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة › [واجبات الحج] › -سابعاً- اجتناب محرمات الإحرام: › 2- المحرمات المتعلقة بالبدن:

ابحث في الصفحة

(2) دهن شعر الرأس واللحية، ولو كان الدهن قليلاً أو غير مطيب، لما فيه من التزيين والتحسين للشعر، وذلك ينافي الشأن الذي يجب أن يكون عليه المحرم من الشعث والغبار افتقاراً وتذلاً للّه تعالى، لحديث عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: “فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: (الحاج الشَّعِث التَّفِل)"(1628).

وكذلك يحرم دهن الرأس المحلوق، لأن الشعر ينبت بعد ذلك مزيناً(1629). والمراد خصوص شعر الرأس واللحية، وألحق بشعر اللحية بقية شعر الوجه، كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار. وخرج بذلك شعر بقية البدن، فدهنه غير محرم إن كان الدهن غير مطيب، أما المطيب فلا يجوز الادهان به.

------

(1628)رواه الطبراني، مجمع الزوائد ج 3 / ص 218، والتَّفل: الذي ترك استعمال الطيب.

(1629)بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد.

------