فقه العبادات، لدرية العيطة[كتاب فقه العبادات] › كتاب الحج › الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة › [واجبات الحج] › -سابعاً- اجتناب محرمات الإحرام: › شروط التحريم:

ابحث في الصفحة

إن محرمات الإحرام جميعها تحرم بالشروط التالية:

-1- العمد.

-2- العلم بالتحريم.

-3- الاختيار.

-4- التكليف.

فإن انتفى شرط من هذه الشروط فلا يحرم عليه شيء، أي لا يأثم إذا فعله.

أما بالنسبة للفدية فينظر: إذا فعل المحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً معذوراً:

-1- فإن كان من باب الإتلاف المحض، كقتل الصيد أو قطع الشجر، أو أن شائبة الإتلاف أكثر من شائبة الاستمتاع، كالحلق، والتقليم، فالمذهب وجوب الفدية

-2- وإن كان من باب الاستماع المحض، كالتطييب واللبس ودهن الرأس واللحية، والقبلة، واللمس وسائر المباشرات بشهوة، فالمذهب عدم وجوب الفدية، وفي الجماع خلاف، والأصح أنه لا تجب الفدية.

[ص 422]

[مخطط يبين طريق الحاج الذي يسلكه بين مكة وعرفات ماراً بشعائر الحج]

يأتي الحاج مكة المكرمة، فيطوف طواف القدوم. ثم يذهب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيبيت فيها. ثم ينطلق إلى عرفات في اليوم التاسع سالكاً طريق ضب، ويسن أن يبقى فيها إلى ما بعد الغروب. حيث ينطلق بعدئذ إلى مزدلفة سالكاً طريق المأزمين. فيبيت في مزدلفة ليلة النحر – العاشر من ذي الحجة – ومنها ينطلق إلى منى، فيصلها صباح العيد. حيث يرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق. ثم يذهب إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يعود إلى منى ليبيت فيها ليالي التشريق الثلاث ويومي الجمار نهارها.

[ص 423]