الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}(1762). أي صل صلاة العيد، وانحر النسك.
وما روته عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى اللّه عز وجل من هِراقة دمٍ، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من اللّه عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبُوا بها نفساً)(1763).
وقال الشافعي رضي اللّه عنه: “لا أسمح لمن قدر عليها بتركها”.
------
(1762)الكوثر: 2.
(1763)ابن ماجة ج 2 / كتاب الأضاحي باب 3 / 3126.
------