عن الزيت إذا كان في بئر ووقعت فيه نجاسة مثل الفأرة والحية ونحوهما وماتا فيه فما الحكم إذا كان دون القلتين وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه
فأجاب رحمه الله إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وإن كان دون القلتين ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر كإحدى الروايتين عن أحمد