فتاوى ابن تيميةالجزء 22 › باب ستر العورة فى الصلاة فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصلاة هو الذى يستر عن أعين الناظرين وهو العورة وأخذ ما يستر فى الصلاة من قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ثم قال {ولا يبدين زينتهن يعنى الباطنة إلا لبعولتهن} الآية › وسئل

ابحث في الصفحة

عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها

فأجاب

الحمد لله أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب وأما الثعلب ففيه نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التى نهى النبى عن لبسها