عن الرجل اذا تلى عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء فهل يأثم أو يكفر أو تطلق عليه زوجته
فأجاب لا يكفر ولا تطلق عليه زوجته ولكن يأثم عند أكثر العلماء ولكن ذكر بعض أصحاب أبى حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالاجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك واذا كفر كان مرتدا والمرتد عند أبى حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس منقولا عن أبى حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وانما هو عن اتباعه وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر الا اذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة
وأما سجدة التلاوة فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير