فتاوى ابن تيميةالجزء 24 › باب صلاة الكسوف › وسئل

ابحث في الصفحة

عمن يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات هل يباح للضرورة أم لا وهل هذه الآية (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه (فى إباحة ما ذكر أم لا

فأجاب لا يجوز التداوى بذلك بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال (إنها داء وليست بدواء (وفى السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال (ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها (

وليس ذلك بضرورة فإنه لا يتيقن الشفاء بها كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع